الإمام أحمد المرتضى
24
شرح الأزهار
انفاذ ما توعده به بان يحبسه أو يضربه ( 1 ) أو يضره ضررا مجحفا ان لم يفطر فإنه حينئذ يجوزه له الافطار واختلف في حد الاجحاف فقيل ى ان يخشى التلف فقط لان هذا أي ؟ كراه على فعل محظور وهو لا يباح بالاكراه الا ان يخشى المكره التلف وقيل ل بل المراد بالاجحاف هنا خشية الضرر فمتى خشي من القادر الاضرار به جاز له الافطار لأنه ترك واجب ( 2 ) * قال مولانا عليه السلام وهذا هو القوى عندي وهو الذي يقتضيه كلام الأزهار ( 3 ) ( و ) * الثالث ( خشية ( 4 ) الضرر ) من الصوم وذلك كالمريض يخشى ان صام حدوث علة أو زيادة فيها وكالشيخ الكبير يخشى ذلك ونحوهما كالمستعطش ( 5 ) فإنه يرخص لهؤلاء في الافطار لخشية المضرة قوله ( مطلقا ( 6 ) ) أي سواء سافر قبل الفجر أم بعده وسواء كان الاكراه